أعلن النائب فايز الجمهور عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

ويقضي الاقتراح برفع السقف الأعلى لثمن العقار الذى تم تثمينه واستملاكه أو بيعه إلى 500 ألف دينار، وجعل مقدار مبلغ التثمين والاستملاك أو البيع بالإضافة إلى مبلغ القرض لا يزيد على 570 ألف دينار، وذلك حتى يتمكن المواطن الذي باع بيته من الحصول على قرض إسكاني.

ونص الاقتراح على ما يلي:

(المادة الأولى):

يُستبدل بنص المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه النص الاَتي: «إذا كان رب الأسرة مالكاً لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن خمسمئة ألف دينار كويتي» 500000 د.ك «منح القرض المنصوص عليه فى المادة (28) من هذا القانون بشرط ألا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على خمسمئة وسبعين ألف دينار كويتي» 570000 د.ك «وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد اَل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم، وذلك من دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية، وفقاً للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي متى توافرت فيهم شروط استحقاقها».  

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

نظراً إلى أن قيمة العقارات في دولة الكويت اَخذة في التصاعد والزيادة بطريقة ملفتة للنظر، ما أصبح حصول المواطن على مسكن ملائم وبسعر مناسب يستطيع دفعه، حلما صعب المنال، لذلك بذل المشرع كل جهده حتى يتحقق للمواطن هذا الحلم ويجعله حقيقة ملموسة.

لذلك جاءت المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وسيلة من وسائل المساعدة للمواطن الذى يملك عقاراً تم استملاكه وتثمينه أو بيعه أن يحصل على القرض المبين في المادة (28) ليعينه على شراء عقار اَخر بديل ومناسب، إلا أنه تم وضع سقف أعلى لثمن العقار الذى تم تثمينه واستملاكه أو بيعه حتى يمكنه الحصول على القرض، وقد أعيد النظر مرات عدة في هذا السقف بزيادته حتى يتواكب مع الزيادة المطردة والمتسارعة في أثمان العقارات. وكانت اَخر مراجعة له تمت بمقتضى القانون رقم (50) لسنة 2010 المنشور في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 04/07/2010 ومن ثم يتعين إعادة النظر في هذا السقف مرة اَخرى ورفعه من ( 300 ) ألف دينار إلى ( 500 ) ألف دينار.

وقد تلاحظ أن الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه قد منحت لرب الأسرة الذي يملك عقاراً تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بالسقف السابق الإشارة إليه الحق في الحصول على القرض المبين بالمادة (28) وقدره (70) ألف دينار، ثم نكصت تلك المادة عن ذلك وأفرغت هذا الحق من مضمونه سواء بإلغائه أو بتقليصه بقدر كبير يفقده قيمته ويهدر الغاية منه، وذلك بما اشترطته بعدم زيادة حاصل جمع مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع عن السقف المحدد.

وبتطبيق هذا الشرط في الواقع ثبت أن كل من ثمن له عقار أو باعه بثمن يقل قليلاً ببضعة دنانير عن السقف الموضوع محروماً من الحصول على القرض أو في أقل القليل الحصول على جزء يسير منه لا يغني ولا يسمن من جوع، قاصراً عن إعانته على شراء مسكن مناسب.

وكان من الضروري للتغلب على هذه المشكلة ولتحقيق الصالحين العام والخاص أن يُعاد النظر أيضاً في السقف الأعلى الذي يتضمنه الشرط المشار إليه، ومن ثم جاء التعديل المقترح لتلك المادة محققاً لذلك بجعل مقدار مبلغ التثمين والاستملاك أو البيع بالإضافة إلى مبلغ القرض لا يزيد على (570) ألف دينار.