قدم النواب حمد العليان وسعود العصفور وعبد الله الأنبعي ومهلهل المضف و حمد المدلج باقتراح بقانون بتعديل وإلغاء بعض مواد القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتضمن المقترح تعديل 10 مواد من اللائحة الداخلية أبرزها علنية التصويت في انتخابات الرئاسة ومناصب مكتب المجلس، وعقد جلسات مجلس الأمة دون اشتراط حضور الحكومة،و رفع السرية عن اجتماعات اللجان ونقلها في الإعلام، ونقل الجلسات على الهواء مباشرة، ووضع سقف لتأجيل الاستجوابات، و إلغاء لجنة الأولويات.
ونص المقترح على أن مجلس الأمة هو المختص بنظر الاستقالة من عضويته وتعتبر الاستقالة نافذة مع انتهاء اليوم العاشر لتقديمها، وللعضو أن يعدل عن الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة لنفاذها.
وقضى المقترح بأن يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلى بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال، ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، كما يجوز بموافقة أغلبية أعضاء المجلس التأجيل لمدة أسبوعين إضافيين، ولا يكون التأجيل لأكثر من ذلك.