قدم النواب عبدالله الأنبعي ومبارك الطشة وفهد بن جامع وخالد المونس اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

وجاء في التعديل: يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي: تسري أحكام هذا القانون على كل من:

1. المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2. المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة.

3. الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفي وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية.

4. المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سنة ميلادية. ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.