قدم النواب خالد الطمار والدكتور محمد المهان وحمدان العازمي ومبارك الطشة وحمد العبيد اقتراحا بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 وجاء في التعديل:

يستبدل بنص البند (8) من المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 فالمشار إليه النص الآتي:

8- انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالاً ضارة أو شاقة أو خطرة من العاملين في وزارة الكهرباء والماء متى بلغت مدة اشتراكه بالتأمين في هذه الأعمال عشرين سنة وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام.