أكد مدير عام بلدية الكويت بالوكالة المهندس سعود الدبوس، أن البلدية تقوم بالتدقيق على المادة الإعلانية قبل وبعد الترخيص للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المنصوص عليها في لائحة الإعلانات 172 لسنة 2006، لافتا إلى المتابعة المستمرة لتلك الإعلانات، وأنه في حال ضبط مادة إعلانية تخالف اللائحة أو يتضمن ما يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب أو أن يتضمن معلومات أو بيانات غير صحيحة فإنه تتم مخالفة صاحب الترخيص.
وأكد الدبوس، في رده على سؤال عضوة المجلس البلدي المهندسة شريفة الشلفان في شأن الإجراءات والسند القانوني بخصوص إصدار تراخيص الإعلانات وإزالتها، أن لائحة الإعلانات وما نصت عليه عقود مزايدات الإعلانات هي المرجع الإجرائي من ناحية الموافقة على مضمون الإعلانات، مشيراً إلى أن البلدية تقوم كذلك بإزالة الإعلانات العشوائية غير المرخصة عن طريق الشركة المتعاقدة مع البلدية عن طريق مزايدات الإعلانات، أما إذا كان الإعلان مرخصاً أيضاً تتم الإزالة حسب المادة 6 من اللائحة التي تنص على أنه «يلتزم المرخص له بصيانة الإعلان طول مدة سريان الترخيص، وعليه عند انتهاء مدته، وعدم التجديد له تتم إزالته ومحو كل أثر له، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة خلال مدة أقصاها 3 أسابيع، وإذا تخلّف عن ذلك تتولى البلدية عملية الإزالة، وخصم المصاريف من قيمة التأمين».
وأشار إلى أن المادة 10 من اللائحة تنص على أنه «يحظر الإعلان عن السلع والمنتجات التالية (الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته سواء بالكتابة أو الألوان أو العلامات أو أي إشارة توحي إلى هذه المنتجات، إضافة للإعلان عن الأدوية البشرية أو البيطرية أو النباتية أو التركيبات النباتية أو الحيوانية أو الكيميائية أو الأغذية ذات التأثير الصحي، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والجهات الرسمية الأخرى، إضافة للإعلان عن الآلات أو الأجهزة أو المعدات التي لها علاقة بصحة الإنسان إلا بعد الحصول على موافقة الصحة والجهات الرسمية».