تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بالتعديل على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، جاء فيه «تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرراً (أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه نصها التالي: - يحق للموظفين الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية وتلتزم جهة عملهم باعتماد المؤهل الدراسي الحاصل عليه، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة».

ويحق للموظفين بحسب الاقتراح إكمال دراستهم العليا على نفقتهم الخاصة، شريطة عدم التعارض بين الدراسة والوظيفة، ويحدد مجلس الخدمة المدنية الشروط والمعايير المطلوب توافرها في الدراسة التي لايشترط فيها الانتظام الكامل واجتياز عدد من المواد الدراسية، والتي تعتمد على تقديم البحث العلمي، على أن تلتزم الجهات المختصة بمعادلة المؤهل أو الدرجة العلمية الحاصل عليه الموظف، وتحدد تلك الجهات الشروط والإجراءات الخاصة لذلك.

ونص المقترح على إضافة مادة جديدة برقم 41 أ مكرر - يصدر مجلس الخدمة المدنية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون فور صدوره وتعلن القرارات المنفذة لأحكامه بالجريدة الرسمية وفي نشرة رسمية تصدرها الجهة الحكومية ورقياً والكترونياً، وتضاف مادة جديدة برقم 42 مكرر أ إلى المرسوم نصها التالي: - تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بالفصل في المسائل المتعلقه بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيه والقرارات التنظيمية الصادرة في شأنه.