أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أن المادة الأولى من المرسوم رقم 2018 لسنة 2022 في شأن عفو خاص من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على عدد من المواطنين الكويتيين الذي أصدره سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد نصت على أن: «يُعفى عفواً خاصاً من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على المواطنين الكويتيين عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16 -11 -2011 ولغاية تاريخ 31 - 12 - 2021».
وأضاف أن «هذه الجرائم هي التالية:
1 - الجريمة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.
2 - الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.
3 - الجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.
4 - الجريمة المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والجرائم المرتبطة بها.
5 - الجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 70 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات».
وتنص المواد أعلاه على ما يأتي:
القانون رقم 31 لسنة 1970
المادة 4
يُعاقب بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل مَنْ قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
إذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد.
المادة 15
يُعاقب بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل كويتي أو مستوطن في الكويت، أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات إو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
المادة 25
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل مَنْ طعن علناً أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته مَنْ كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة.
القانون رقم 16 لسنة 1960
المادة 147
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أخلّ بوسيلة من العلانية المبينة في المادة 101، بالاحترام الواجب لقاض، على نحو يُشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو في التزامه لأحكام القانون.
لا جريمة إذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها.
القانون رقم 37 لسنة 2014
المادة رقم 70 أ
– كل مَنْ أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• مَنْ قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
• مَنْ أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات إو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
• كل مَنْ طعن علناً، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة.
• مَنْ أخلّ علناً بالاحترام الواجب لقاض، على نحو يُشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو في التزامه بأحكام القانون.
• مَنْ أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية.