أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة رئيس محكمة التمييز بالإنابة المستشار الدكتور عادل بورسلي، قراراً، بتحديد دوائر لجلسات مسائية إضافية لمدة 3 أشهر، قابلة للتجديد لطعون التمييز المتراكمة من 2014.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المادتين 1/4 و9 من المرسوم بقانون 23/ 1990 في شأن قانون تنظيم القضاء، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه 1/2021، وعلى قرار وزير العدل رقم 23 /2001، وعلى قرار الجمعية العمومية للمحكمة المنعقدة بتاريخ 26- 9- 2022 في البندين السابع والثامن، بالموافقة على ترتیب جلسات مسائية وفحص الطعون، وتفويض رئيس المحكمة في إجراء ما تقتضيه مصلحة العمل، وعلى قرار رئيس محكمة التمييز 45/ 2022، ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل والفصل في الطعون المتراكمة عن السنوات السابقة، وبعد موافقة وكلاء ومستشاري المحكمة الواردة أسماؤهم بهذا القرار.
ضوابط الانعقاد
وحدد القرار انعقاد الجلسات الإضافية المسائية وفق الضوابط المبينة بالبنود التالية:
1 - تعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.
2 - تباشر الدوائر عملها الإضافي المسائي، اعتباراً من 1 نوفمبر 2022، ولمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد.
3 - يتولى المشرفون وأعضاء المكتب الفني، الواردة أسماؤهم بهذا القرار، بالتنسيق مع رئيس كل دائرة:
- تحديد نوعية الطعون التي يتم عرضها في كل جلسة، وتكليف إدارة كتاب المحكمة بسرعة إعداد الملفات، وفق كشوف يوقع عليها من عضو المكتب الفني والمشرف.
- يراعى في تحديد الطعون أولوية الطعون المقيدة قبل 1 -1- 2014، ثم ما يليها والالتزام بالأرقام الأقدم ثم الأحدث وما يليها بالترتيب.
- يقوم المشرف وعضو المكتب الفني المختص في كل دائرة بنهاية كل شهر، بإعداد كشف يشتمل على أرقام الطعون التي نظرتها الدائرة وعددها وما صدر فيها من قرارات، وذلك بالتنسيق مع رئيس الدائرة وبعد العرض عليه وتوقيعه على الكشف.
- تعقد الجلسات الإضافية المسائية في أحد يومي انعقاد الجلسة الأصلية لكل دائرة، بعد انتهائها، ويقوم المشرف وعضو المكتب الفني باستطلاع رأي رئيس كل دائرة في تحديد يوم الانعقاد، وإعداد كشف بذلك يلحق بهذا القرار، وتُخطر به إدارة الكتاب ويتولى المكتب الفني عملية التنسيق بين كل المعنيين لتيسير انتظام انعقاد الجلسات وتلبية كل الاحتياجات.
- يخطر المستشار مدير نيابة التمييز لاتخاذ ما يلزم في شأن الجلسات المشار إليها بهذا القرار، وما يتعلّق بدور نيابة التمييز بالنسبة لهذا العمل، ويخطر المعنيون ووزارة العدل بصورة من هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.