قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي»: «وفق المادة 87 يجب أن يصدر مرسوم خلال أسبوعين يحدد موعد الجلسة الافتتاحية، فإن لم يصدر المرسوم تعتبر الدعوة موجهة للمجلس في اليوم الذي يلي نهاية الأسبوعين، أما بخصوص استخدام المادة 106 فلا يستقيم إلا ربطاً بدور انعقاد قائم، ودور الانعقاد يجب أن يبدأ بدعوة من أول اجتماع للمجلس، كما الفصل التشريعي من أول اجتماع».
وأضاف: «استخدام المادة 106 يقتضي تحديد ميعاد، فإذا تم التحديد خلال أسبوعين من ظهور نتائج الانتخاب، هنا يمكن التأجيل استناداً لهذا التحديد».