تضمن المرسوم بقانون الذي نشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، في ملحق صدر أمس، المهل الدستورية المرتبطة بجداول الانتخابات، بداية من إرسالها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى وزارة الداخلية، مروراً بتصحيحها، وصولاً إلى تحصينها.

ونص المرسوم الذي حمل الرقم 5 لسنة 2022 على تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة.

مادة أولى

يستبدل بنصي المادتين 4 و9 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النصان الآتيان:

مادة 4:

على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية.

ويجب على الناخب إذا غيّر موطنه الانتخابي أن يعلن التغيير كتابة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإجراء التعديل اللازم في جداول الانتخاب، في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعتبر موطناً المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة.

مادة 9:

يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية.

مادة ثانية

تضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه أربع مواد بأرقام (7 مكرراً أ) و(8 مكرراً أ) و(9 مكرراً) و(17 مكرراً) نصوصها كالتالي:

مادة (7 مكرراً أ):

ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون، کشوفاً بترتیب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون، شاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية.

مادة (8 مكرراً أ):

استثناء من حكم الفقرة الأولى من كل من المادتين (7) و (8) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، تقوم إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقاً لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكرراً أ) من هذا القانون، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها بالقانون.

كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاریخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكرراً أ) من هذا القانون.

مادة (9 مكرراً):

استثناء من أحكام المواد أرقام (10 و11 و12 و13 و14 و15) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، وتقدم الطلبات إلى إدارة شؤون الانتخابات خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر الجداول الانتخابية، وتُقيّد بحسب تاریخ ورودها في دفتر خاص، وتُعطى إيصالات لمقدميها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.

وتفصل الإدارة في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوماً (24 ساعة) من تاريخ تقديم الطلب، وتعرض قراراها في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات.

ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة.

ويفصل نهائياً في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها.

وتُعدّل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية.

مادة (17 مكرراً):

تستبدل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بلجنة أو لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.

مادة ثالثة

تعتبر أحكام هذا المرسوم بقانون أحكاماً انتقالية، تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه. ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.