أوضح رئيس قسم السلامة المهنية في الهيئة العامة للقوى العاملة في محافظة الجهراء ورئيس فريق لجنة عمل الظهيرة حمد المخيال لـ«الراي» أن الإجراءات المتبعة في حال تشغيل العمالة وقت الظهيرة تتدرج من توجيه إخطار تلافي وتحرير محضر مخالفة ومنحه مهلة يوم واحد فقط، ثم يتم القيام بجولة على الموقع نفسه وفي حال تكرار المخالفة ستم إغلاق ملف صاحب الشركة وتحرير غرامة مالية 100 دينار على العامل.

ومع بدء تطبيق قرار 535 لسنة 2015 والذي يحظر على صاحب العمل تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة الرابعة مساء، قال المخيال خلال حملة للقوى العاملة في منطقة غرب عبدالله المبارك أن «الهيئة قامت بتشكيل فريق من إدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية للكشف وتطبيق قرار حظر تشغيل العمالة حيث جرى تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات والمخالفات بهذا الشأن».