دعا النائب الدكتور عبد الله الطريجي إلى إجراء دراسة شاملة لآليات «التنفيذ المدني» ليتسنى تغيير آلية التعامل مع إلغاء حبس المدين، الوارد في القانون 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، والذي الغى المواد 292-298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أن تقدم توصياتها خلال ثلاثة اشهر من تشكيلها.
وطالب الطريجي الحكومة - في اقتراح برغبة في هذا الشأن - بتشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلي وزارة العدل واتحاد البنوك وغرفة التجارة والصناعة وجمعية المحامين، تتولى دراسة تطور آليات وإجراءات التنفيذ لجعلها متوافقة مع التطور الهائل في التكنولوجيا، وإضافة نصوص وأحكام خاصة تنسجم مع خصوصية البنوك ومنها إيجاد ربط الكتروني قانوني مع البنوك عبر نظام تسوية موحد يرتبط مع إدارة التنفيذ، وربط كافة البنوك عبر جهة ربط واحدة تكون مسؤولة عن تسوية المديونيات مع إدارة التنفيذ،وتزويد جهة الربط بأسماء المدينين وبياناتهم، ومراعاة ضمانات الخصوصية وسرية الحسابات المصرفية.
وأضاف الطريجي أن مهام اللجنة إيجاد آلية لاستمرار توريد المبالغ من البنوك الى حين استكمال السداد، وفي حال السداد تخطر جهة الربط لرفع اسم المدين في حال السداد الكلي او تعديل القيمة المطالب بها، ومنها توريد المبالغ الى ملف التنفيذ دون الحاجة لإجراء حجز إضافي.
وقال الطريجي إن تطوير نظام البنوك سيكون أمرا ملحّاً، مشيرا في هذا الصدد إلى منع المدين من طلب القروض وتجميد جميع وكالاته، وإلغاء حصوله على بطاقات ائتمان أو صرف دفتر شيكات ومنعه من فتح أي حساب بنكي لصالحه أو لشركة يمثلها وإلغاء أي تفويض سابق له حتى سداد كامل المديونية.
وأكد أهمية إجراء تعديل على آلية التنفيذ المدني، إذ ان حبس المدين هو الخيار الانجح والأفضل لإلزامه على تنفيذ الحكم وتسديد التزامه، إلا أنه وبإلغاء هذا الحكم فلم يبق أمام الدائن الا التمسك بتطوير عمليات وإجراءات التنفيذ باعتبارها الطريق الأكثر جدوى وأماناً في استيفاء حقه وتنفيذ الحكم القضائي، ومن أهم إجراءات التنفيذ والتي تؤثر في البيئة التجارية والاستثمارية، هي تلك المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير وتحديدا تلك المتعلقة بالبنوك التجارية والتي تهم الدائنين وقطع أي طريق للتهرب او تهريب الأرصدة.
ولفت إلى ان الوضع الراهن لا يراعي خصوصية وتطور عمليات البنوك واعتمادها الكبير على الانترنت والأنظمة الالكترونية، مؤكدا ضرورة قيام البنوك بتقديم إقرارات بالأرصدة دون مراعاة بالمبالغ المتوافرة بعد إجراء الحجز، الأمر الذي يجعل المدين قادرا على التلاعب في حال علمه بوجود طلب إجراء حجز، او مدين سيئ النية يمكنه من استغلال ذلك لوجود مدة كافية له بين طلب توقيع الحجز والموافقة عليه.
وأضاف أن تعدد البنوك المقرة بما للمدين يرهق الدائن، حيث يلجأ الدائن لحجز مبالغ تحت يد أكثر من بنك، وهنا كل بنك ملزم بتقديم إقرار بما في الذمة وحجز وتوريد المبالغ المطلوبة، واحيانا ستكون اكثر من المبالغ المطلوبة وهو في هذه الحالة الأخيرة سيلحق ضرر بالمدين.