قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي، أمس، برفض الطعن الدستوري لانتفاء مصلحته في الدعوى المقدمة من مدرّس وافد كان يعمل في وزارة التربية على عدم دستورية قرار شرط مغادرة الوافدين في الجهات الحكومية خارج الكويت للحصول على مكافأة نهاية الخدمة وتحويل إقاماتهم من القطاع الحكومي إلى الخاص، واحتساب بدل السكن ضمن مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى تعويض موقت عن الأضرار التي لحقت به.

وأرتأت محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها - أن ما صدر عن مجلس الخدمة المدنية من قرار في اجتماعه رقم (2018/3) متضمناً استمرار العمل باستثناء - حاملي وثائق السفر (فلسطيني الجنسية)، وكذا الموظفين غير الكويتيين الذين تتم الاستعانة بخبراتهم على بند المكافآت بعد بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة من تقديم إشعار المغادرة حتى يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم، كما أُضيف إلى هذين الاستثناءين حالتا الموظفة غير الكويتية المتزوجة من كويتي، والموظف غير الكويتي المتزوج من كويتية، بحيث يقصر تطبيق إرجاء صرف مكافأة نهاية الخدمة على الراغبين في تحويل إقاماتهم الحكومية سواء للعمل بالقطاع الأهلي أو للالتحاق بعائل أو كفيل نفسه حتى يتقدموا بإشعار مغادرة البلاد، وأن هذا النص ينطوي على شُبهة تعارض مع المادتين (7) و(29) من الدستور لإخلاله بمبدأ المساواة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن جوهر النزاع الموضوعي يدور حول طلب المدعي تسوية حالته الوظيفية، وأداء مستحقاته المالية المترتبة على احتساب سنوات عمله وصولاً للدرجة المقررة له قانوناً وفقاً للتدرج الوظيفي، وحساب علاواته الدورية وفق المستوى الوظيفي المستحق له، واقتضاء بدل السكن وحسابها جميعها ضمن مكافأة نهاية الخدمة، ومن دون أن يرد بأوراق الدعوى ما جاء تصويره بحكم الإحالة بأن المنازعة تتعلّق بوقف صرف مكافأة نهاية الخدمة بموجب القرار المطعون فيه، الذي لا صلة له بموضوع النزاع الماثل، ولا شأن له بالنسبة للطلبات الموضوعية المرتبطة بهذا النزاع والمطروحة على محكمة الموضوع، لاسيما أن علاقة المدعي الوظيفية قد انفصمت بتاريخ سابق على قرار مجلس الخدمة المدنية، فإن المصلحة في الدعوى الدستورية تُصبح منتفية وتكون غير مقبولة.