«بالضربة القاضية»، سقط قرار حظر إصدار إذن العمل للوافدين الذين بلغوا 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها.
وفيما كانت المعطيات تشير إلى إمكانية إدخال تعديلات على القرار لجهة تخفيض الرسوم أو استثناء بعض الفئات، جاءت المفاجأة من إدارة «الفتوى والتشريع» التابعة لمجلس الوزراء التي أكدت أن القرار (رقم 520 لسنة 2020) الذي صدر في أغسطس 2020 وبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع العام الجاري في 1 يناير 2021 غير قانوني لسبيين رئيسيين: أولهما أن السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح إذن العمل هو مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، وثانيهما أن «لا وجود قانونياً للقرار» على اعتبار أنه ألغي بالتبعية بموجب قرار صدر في العام 2021.
القرار صدر من غير مختص... ومُلغى بالتبعية
في تفاصيل الرد الذي وجهته إلى وزير التجارة والصناعة باعتباره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، أوضحت «الفتوى التشريع» أن «الهيئة»، وفق قانون إنشائها رقم 109 لسنة 2013 لها مجلس إدارة برئاسة الوزير (وزير التجارة والصناعة) يتولى رسم سياستها العامة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك، فيما يعد مدير عام «الهيئة» الممثل القانوني لها أمام القضاء ويتولى إعداد ميزانيتها وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها، وبالتالي فإن مجلس الإدارة هو صاحب الاختصاص في إقرار اللوائح والقرارات المنظمة لعمل «الهيئة» وتصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
ولفتت إلى أن مدير عام «الهيئة» أصدر القرار رقم 520 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 552 لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل من دون أن يصدر من صاحب الاختصاص، وهو رئيس مجلس إدارة «الهيئة» ( أي الوزير)، مما يكون قد صدر من غير مختص بإصداره، فضلاً عن أنه أضاف إليه مادة برقم 29 مكرر، بينما القرار الأخير تم إلغاؤه بحكم المادة 2 من القرار رقم 27 لسنة 2021 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، والتي نصت على أن يلغى القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 في شأن لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتعديلاته، وهو ما يعني أنه لا وجود قانونياً للقرارين رقمي 552 لسنة 2018 و520 لسنة 2020.
النصوص واضحة: رسم السياسة لـ «مجلس الإدارة» وليس للمدير
بعد أن أوردت «الفتوى والتشريع» المواد القانونية في شأن إنشاء «الهيئة العامة للقوى العاملة» (القانون رقم 109 لسنة 2013، ومن بينها المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8، ذكرت أن النصوص واضحة في ما يتعلق بالاختصاصات، حيث تنص على أن اختصاصات مجلس الإدارة، هي رسم السياسة العامة لـ«الهيئة» والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك، ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية والإشراف على تنفيذها، في حين أن اختصاصات المدير العام هي تمثيل «الهيئة» أمام الغير ولدى القضاء وإدارتها وتصريف شؤونها وإعداد ميزانيتها التي يقرها مجلس الإدارة، «وهو ما يعني أن المشرع وفي نطاق المسألة المعروضة، يكون قد اختص المدير العام بمهام تنفيذية بينما جعل من اختصاص مجلس الإدارة المتعلق برسم السياسة العامة للهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية اختصاصاً يتسع مفهومه ليشمل الاختصاص المنوط بالهيئة في المادة 3 من القانون المشار إليه والمتعلق بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، ولكون مهمة إصدار مثل هذه اللوائح لا تندرج في مفهوم الأعمال التنفيذية التي يباشرها المدير العام، الأمر الذي يغدو معه القول بأن السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل هو مجلس إدارة الهيئة ورئيسها دون المدير العام».
وبناء على ذلك، فإن «قرار الستين» صادر من غير مختص «مما يصمه بعيب عدم الاختصاص».
هذه هي أسباب الانعدام القانوني
شرحت إدارة «الفتوى والتشريع» بالتفصيل سبب انعدام الوجود القانوني للقرار، موضحة أنه «صدر بتعديل القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، وذلك بإضافة مادة برقم (29 مكرر) إليه، وهو ما يعني أن القرار محل طلب الرأي قد أصبح جزءاً من القرار المعدل (رقم 552 لسنة 2018)، وعلى ذلك وقد صدر القرار رقم 27 لسنة 2021 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل متضمناً النص في المادة 2 منه على إلغاء القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، ومن ثم فإن هذا الإلغاء يمتد ليشمل القرار المعروض بحسبانه فرعاً من الأصل وفي الحدود الواردة بقرار الإلغاء».
حسم الخلاف
أشارت إدارة «الفتوى والتشريع» إلى أنه ورد في الكتاب الموجه إليها من الوزير لأخذ رأيها عن «السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح إذن العمل»، أنه «بعد مناقشة الموضوع صار خلاف بين رئيس مجلس إدارة الهيئة ومدير عام الهيئة في شأن من يملك إصدار القرارات من دون أخذ رأي المجلس»، كما أن «موضوع القرار... يمس قطاعاً كبيراً من أصحاب الأعمال والعمال»، وبالتالي فإنه «يلزم حسم هذا الخلاف القانوني».
الخيارات المتاحة
ذكرت «الفتوى والتشريع» أنه «استقراراً للمعاملات والمراكز القانونية، وتعلق حق الغير بالآثار المترتبة على قرارات المدير العام، فلا يكون أمام مجلس الإدارة وتصحيحاً للأوضاع، إلا اعتماد صحة القرارات التي صدرت من المدير العام بوضعها الحالي وترتيب آثارها السابقة واللاحقة بحسبان أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، وإما إجازته لها عن الفترة السابقة فقط ثم إصدار غيرها وفقاً لاختصاصه المقرر في هذا الشأن وعلى النحو الذي يراه محققاً للصالح العام والعمل بها من تاريخ الإصدار».
خلاصة الرأي
خلص رأي «الفتوى والتشريع» إلى أن:
1- السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل هو مجلس إدارة الهيئة.
2- لا وجود قانونياً للقرار 520 لسنة 2020 بعد إلغائه ضمن القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، بموجب القرار رقم 27 لسنة 2021، في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.