دخلت عضوية النائب بدر الداهوم دائرة الجدل النيابي والدستوري، مع إعلان الداهوم ومجموعة من النواب رفضهم إسقاط عضويته في مجلس الأمة، استناداً إلى الحكم الأخير للمحكمة الدستورية.

وفيما أعلن الداهوم أنه مازال نائباً وأن الفصل بين حكم التمييز الذي سمح له بالترشح وحكم محكمة الطعون هو لممثلي الأمة حسب المادة 50 من قانون الانتخاب، توالى التأييد البرلماني بإعلان نواب التمسك بالمادة 50 التي تنص على أن يعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس، بعد إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس.

واعتبر النواب أنه في مواجهة تضارب الأحكام القضائية يبقى تصويت النواب وفق المادة 50 من قانون الانتخاب هو الخيار الدستوري المنطقي لحسم الخلاف.

ودستورياً، أوضح أستاذ القانون العام في كلية الحقوق الدكتور إبراهيم الحمود أن «المادة 50 من قانون الانتخاب تنص صراحة على أن إسقاط العضوية يكون بقرار من مجلس الأمة، إضافة إلى المادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تقول إنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك».

وقال: «نحن أمام حكم للمحكمة الدستورية، صحيح بصفتها محكمة موضوع طعن انتخابي، ولكن هل هذا الحكم يشمل فرضية الإلزام لكل السلطات أو لا؟ هذه مسألة في غاية الدقة كونه يترتب عليها تفعيل المادة 18، فهل الاعلان هذا قرار أم أنه اعلان لمسألة قد تمت، وهو ان العضوية قد انقضت وأن المجلس يعلن ذلك لأنه سلطة تشريعية وأحد أعضائها انقضت عضويته ؟ أم هل نعمل المادة 50 من قانون الانتخابات كما ينادي البعض بأن المجلس هو من يقرر اسقاط العضوية؟»، مبيناً أن «هذه مسألة فيها نوع من النزاع وخلاف فقهي، وفي رأيي أنه يتعين في دولة القانون أن نحترم أحكام القضاء».