No Script

التحكيم القضائي الكويتي

تصغير
تكبير

نشهد خلال هذه الفترة التطور الحاصل داخل النشاط الاقتصادي والتوسع المرجو منه، إزاء رغبة الدولة في استقطاب الاستثمار الخارجي وتوطينه ودعم الاستثمار الداخلي والارتقاء به، وإيجاد السبل البناءة لذلك، وتذليل ما يواجه الاستثمار من عقبات وعثرات من أهمها طول أمد التقاضي في حل المشكلات والعلاقات بين الأطراف المتقاضية، نتيجة لما يعانيه القانوني الوضعي من إجراءات شكلية تؤدي بالتبعية إلى إطالة أمد التقاضي، فكان لزاماً على الدولة إيجاد السبل لحل تلك المعضلة، من دون المساس بقانونية النزاعات سواء داخلياً أو خارجياً على المستوى الإقليمي أو العالمي.
فهنا ظهرت بارقه أمل تمثلت في قانون التحكيم والذي وضعت له من القواعد ما يضمن سلامة رضاء المتعاقدين به، فقد أدرجت في نصوص التشريعات، وذلك باعتراف القانون بأحكام المحكمين، وفق قواعد وضوابط محددة، وكانت من ضمن هذه التشريعات ما يتعلق بالتحكيم الاختياري والتحكيم القضائي.
فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية، وقد ورد به في المادة الثانية النزاعات التي تختص بها هيئة التحكيم، المُشكلة بموجب هذا القانون والتي انحصرت في:


1 - الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون، وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك.
2 - الفصل في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل أو في ما بين هذه الشركات.
3 - الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتباريون «الخاصة»، ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتباريين «العامة»، في المنازعات التي تقوم بينهم وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء.

* كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي