إعفاء مخالفي الإقامة من العقوبات وسداد الغرامات

1 يناير 1970 10:10 ص

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح قرارا أعفى بموجبه كل مخالف للإقامة من دفع الغرامات شرط مغادرته البلاد في الفترة بين 1 أبريل و30 منه.
وحدد القرار عددا من الضوابط لمن يرغب من الأجانب مغادرة البلاد خلال شهر أبريل المقبل.
ونص القرار على جواز أن يغادر الأجنبي البلاد والعودة إليها مرة أخرى ما لم يكن ممنوعا لسبب آخر.
وسمح القرار للمخالفين الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد بمراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث حالاتهم وفقا للأحكام والقواعد القانونية.
وشدد القرار على أن من لم يغادر خلال المهلة الممنوحة من المخالفين ستوقع عليه العقوبات المقررة ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويبعد عن البلاد.