No Script

رسوم تصاعدية على إقامات العمالة المنزلية عن كل عامل إضافي بعد تحديدها بأربعة كحد أقصى

3 خدم فقط لكل عائلة كويتية أقل من 7 أفراد

No Image
تصغير
تكبير

في حال نقل إقامة العامل من صاحب عمل الى آخر تعامل كالجديدة

السماح بتحويل سمة الزيارة العائلية والسياحية إلى إقامة عادية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح القرار الوزاري 957 /‏‏2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، تضمنت أبرز تعديلاتها فرض رسوم تصاعدية على إقامة العمالة المنزلية «الخدم»، عن كل عامل إضافي بعد تحديدها بأربعة عمال كحد أقصى للعائلة الكويتية.
ونصت تعديلات الرسوم على أن يدفع المواطن 10 دنانير رسم اقامة للعمال الأربعة، ثم يدفع 50 ديناراً عن العامل المنزلي الاضافي الاول، وبزيادة مبلغ 50 ديناراً عن كل عامل منزلي على رسم الاقامة المقرر للعامل المنزلي الاضافي الذي سبقه.
في المقابل، حدد القانون عاملين اثنين للعائلة الاجنبية، يدفع رسوم إقامة عنها بواقع 200 دينار للعامل المنزلي الأول، و300 للعامل المنزلي الثاني، وبزيادة مبلغ 100 دينار عن كل عامل منزلي اضافي.
ورفع القانون الجديد قيمة شروط الالتحاق بعائل بحيث لا يقل الراتب عن 500 دينار، مع بعض الاستثناءات، إلى جانب السماح بتحويل سمة الزيارة إلى إقامة عادية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم وتحويل سمة الزيارة العائلية والسياحية إلى إقامة عادية.
ففي تحديد عدد العمالة المنزلية، نص القانون في المادة السادسة على جواز منح رب الأسرة التي تتكون من سبعة افراد او اقل، 3 عمال منزليين، والعائلة التي تزيد على سبعة افراد 4 عمال، ويجوز منح عامل منزلي واحد لرب الأسرة زيادة على العدد السابق، مقابل كل فرد من ذوي الاعاقة في الأسرة، شرط اثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة. ولرب الأسرة الأجنبية المكونة من زوج وزوجة او عدة زوجات وأولاد يقيمون معه في معيشة واحدة، وكذلك المرأة الأجنبية المقيمة في البلاد ولديها أولاد بكفالتها، استقدام عاملين اثنين.
ونصت المادة على أن يخضع تقدير الحد الأعلى لعدد العمالة المنزلية التي تمنح لصاحب العمل للادارة العامة لشؤون الإقامة، مراعية في ذلك عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ونوع السكن ومستوى الدخل، وغير ذلك من الاعتبارات التي تراها ضرورية.
وحددت المادة 7 رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى صاحب العمل، بمبلغ 10 دنانير عن كل سنة، ويجوز للادارة العامة لشؤون الإقامة منح سمة دخول أو إقامة لعدد من العمالة المنزلية يزيد على الحد الأقصى المقرر، على ان يدفع رسم إقامة قدره 50 ديناراً عن العامل المنزلي الاضافي الأول، وبزيادة مبلغ 50 ديناراً عن كل عامل منزلي على رسم الاقامة المقرر للعامل المنزلي الاضافي الذي سبقه.
وحددت رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى رب الأسرة الأجنبية، وكذلك المرأة الأجنبية المقيمة في البلاد بمبلغ 200 دينار للعامل المنزلي الأول، ومبلغ 300 دينار للعامل المنزلي الثاني، بزيادة مبلغ 100 دينار عن كل عامل منزلي اضافي. وتعفى العمالة المنزلية لدى الديبلوماسيين من رسوم الإقامة بواقع عاملين فقط، وما يزيد على ذلك فيحصل عنه رسم قدره 10 دنانير سنوياً عن كل عامل منزلي شريطة المعاملة بالمثل. وحددت رسوم تجديد اقامة العمالة المنزلية في السنوات التالية للسنة الأولى بمبلغ 10 دنانير سنوياً عن كل عامل منزلي.
في حال الموافقة على نقل اقامة العامل المنزلي من صاحب عمل الى آخر تعامل كأنها اقامة جديدة، وتطبق بشأنها الأحكام السابقة، ويستثنى من دفع رسوم الإقامة في حالة نقلها من رب الأسرة المتوفى او المطلق أو فاقد الأهلية الى أحد أفراد أسرته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
ونصت التعديلات على جواز الترخيص بالإقامة الموقتة او العادية للاجنبي المولود بالكويت او الذي دخل البلاد طبقاً لاحكام المواد السابقة، وكان لديه جواز أو وثيقة سفر صالحين طوال مدة إقامته. كما يجوز تحويل الاقامة من نوع الى آخر ومن غرض الى آخر، وفق الضوابط التي تحددها الادارة العامة لشؤون الاقامة. وترتبط مدة الاقامة العادية بالغرض منها وتنتهي بانتهائه ولو كان ذلك قبل نهاية مدتها.
وفي موضوع تحويل الزيارة إلى إقامة، نصت المادة 16 من القانون المعدل على أنه يجوز تحويل سمة الدخول للزيارة الى اقامة عادية لمن يلتحق باحدى وزارات الدولة او المؤسسات والهيئات العامة، ويقتصر ذلك على المؤهلات الجامعية والتخصصات الفنية، وفق تقدير مدير الادارة العامة لشؤون الاقامة للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية. والعمالة المنزلية ومن في حكمهم. والالتحاق بعائل للقادمين بسمة دخول زيارة عائلية او سمة دخول للسياحة. ومن كان لديه اقامة صالحة ولم يتجاوز بقاؤه 6 أشهر خارج البلاد، واضطر لدخول البلاد بموجب سمة دخول للزيارة. ومن دخل البلاد بموجب سمة دخول للعمل وباشر اجراءات الحصول على مستلزمات منح الاقامة، ولكن اضطر لمغادرة لبلاد، وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر واحد، إضافة إلى الحالات التي تقدرها الادارة العامة لشؤون الاقامة. ويجوز منح الاقامة العادية للعامل المنزلي ومن في حكمه بناء على طلب من صاحب العمل على النموذج المعد لذلك يتعهد فيه بأن العامل المنزلي يعمل لديه وان يعيده على نفقته الى بلده عند انتهاء عمله.
ولا يجوز تحويل اقامة العامل المنزلي ومن في حكمه الا بموافقة صاحب العمل الذي صدرت الاقامة بكفالته، وموافقة العامل المنزلي على التحويل الى صاحب العمل الجديد بموجب عقد ثنائي موقع من الطرفين وفق الاجراءات التي تحددها الادارة العامة لشؤون الاقامة.
ويجب على صاحب العمل أن يخطر وزارة الداخلية بترك العامل المنزلي العمل لديه خلال اسبوع من وقوعه، ويحظر استخدام هذا العامل المنزلي او ايوائه من قبل الغير، ويجوز لمدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة منحه اقامة جديدة شريطة الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل السابق، او السماح له بمغادرة البلاد، وفي هذه الحالة لا يسمح له بالعودة اليها الا بعد مرور عامين، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الادارة العامة لشؤون الاقامة.
وألزم القانون جميع القادمين للمرة الأولى بغرض الاقامة العادية من الدول التي يوجد بها سفارات او قنصليات كويتية، مراجعة هذه السفارات او القنصليات للتأشير بذلك على جوازات سفرهم او سمات الدخول، ولا يسمح لهم بالدخول الى البلاد دون الحصول على تلك التأشيرة. ويتعين على طالب الاقامة توفير صحيفتي حالة جنائية خاليتين من السوابق، احداهما صادرة من السلطة المختصة ببلد القادم، مصدقاً عليها من السفارة او القنصلية الكويتية ان وجدت بهذا البلد، ولم يمض على استخراجها ثلاثة اشهر عند تاريخ الدخول، والاخرى صادرة عن الادارة العامة للادلة الجنائية ولم يمض على استخراجها ثلاثة اشهر. وشهادة صحية صادرة من وزارة الصحة العامة، تفيد خلو حاملها من الامراض السارية، ولا تسري الفقرة السابقة في حالة الالتحاق بعائل على المولودين والمقيمين في الكويت.
ويتعين للحصول على الاقامة العادية او تجديدها او تحويلها الى صاحب عمل او كفيل آخر، اثبات تسجيله في نظام الضمان او التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة العامة باسم المكفول وتمنح الاقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي.
واشترطت التعديلات للحصول على اقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج، ألا يقل الراتب الشهري للمقيم عن 500 دينار، ويعتد في تحديد الراتب الشهري بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على اساسها الاقامة بالبلاد.
أما في شأن منح إقامة عادية للالتحاق بعائل للمتواجدين او المولودين داخل البلاد، والمولودين خارج البلاد ممن لا تتجاوز اعمارهم سنة واحدة لأبوين مقيمين في البلاد، فيختص مدير الادارة العامة لشؤون الاقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
واستثني من شرط الراتب للالتحاق بعائل المقيم المستشارون والقضاة واعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي، والاطباء والصيادلة، وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ومديرو ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والاخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي، والمستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون، والمهندسون، وأئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم، وأمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة، والعاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية، من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتهم، وكذلك العاملون في مجال الخدمة الاجتماعية، والاخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي، والصحفيون والإعلاميون والمراسلون، والمدربون واللاعبون في الاتحاد والاندية الرياضية، والطيارون والمضيفون، ومجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.

أرقام

4 عمال للعائلة الكويتية فوق 7 أفراد

10 دنانير رسم إقامة سنوي لكل عامل

50 ديناراً تتضاعف لكل عامل فوق الرابع

200 دينار رسوم إقامة العامل الأول للعائلة الوافدة

300 دينار رسوم إقامة العامل الثاني

400 دينار لكل عامل إضافي

500 دينار شرط راتب الالتحاق بعائل

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي